الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6338 باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان حكم المدبر وأم الولد إلى آخره ، ولم يبين حكمه على عادته كما ذكرنا غير مرة .

                                                                                                                                                                                  وقال طاوس : يجزئ المدبر وأم الولد .

                                                                                                                                                                                  أي قال طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني : يجوز عتق المدبر وأم الولد في الكفارة ، وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة بإسناد فيه لين ، ووافق طاوسا في المدبر الحسن وإبراهيم في أم الولد ، وخالفه في المدبر الزهري والشعبي وإبراهيم .

                                                                                                                                                                                  واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك : لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا المعلق عنقه، وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن كان المكاتب أدى شيئا من كتابته فلا يجوز وإلا جاز .

                                                                                                                                                                                  وبه قال الليث وأحمد وإسحاق ، وقال الشافعي وأبو ثور : يجوز عتق المدبر ، وأما عتق أم الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور وعليه فقهاء الأمصار .

                                                                                                                                                                                  وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز ، روي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد .

                                                                                                                                                                                  وقال عطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي : لا يجوز عتقه ، فإن قلت : روي عن أبي هريرة مرفوعا أنه شر الثلاثة ، قلت : روي عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك ، وقال ابن عباس : لو كان شر الثلاثة . . . . بأمه حتى تضعه ، وقالت عائشة : ما عليه من ذنب أبويه شيء ، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية