الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6334 باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان صاع مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأشار بذلك إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة لأن التشريع وقع أولا على ذلك حتى زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه على ما يجيء .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ومد [ ص: 219 ] النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي : وفي بيان مد النبي صلى الله عليه وسلم ، قوله : " وبركته " ، قال الكرماني : أي بركة المد أو بركة كل منهما .

                                                                                                                                                                                  قلت : الأحسن أن يقال : وبركة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا حيث قال : اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم ، ويجيء عن قريب في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ، قوله : " وما توارث أهل المدينة " أي وفي بيان ما توارث أهل المدينة ، " قرنا " أي جيلا بعد جيل على ذلك ولم يتغير إلى زمنه ، ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك في المدينة فوقعت بينهما المناظرة في قدر الصاع فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال ، وقام مالك ودخل بيته وأخرج صاعا ، وقال : هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو يوسف : فوجدته خمسة أرطال وثلثا ، فرجع أبو يوسف إلى قول مالك وخالف صاحبيه في هذا ؟

                                                                                                                                                                                  وجه مناسبة ذكر هذا الباب بكتاب الكفارات هو أن في كفارة اليمين إطعام عشرة أمداد لعشرة مساكين ، وكفارة الوقاع إطعام ستين مسكينا ستين مدا به ، وفي كفارة الحلف إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية