الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6337 باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى ؟

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في ذكر قول الله تعالى أو تحرير رقبة ذكر هذا الجزء من الآية واقتصر عليه اعتمادا على المستنبط ، فإن تحرير الرقبة على نوعين : أحدهما في كفارة اليمين وهي مطلقة فيها ، والآخر في كفارة القتل وهي مقيدة بالإيمان .

                                                                                                                                                                                  ومن هنا اختلف الفقهاء ، فذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن المطلق يحمل على المقيد ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير الكافرة ، وبقية الكلام في هذا الباب في كتب الأصول والفروع .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وأي الرقاب أزكى ؟ " أي أفضل ، والأفضل فيها أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ، وقد مر في أوائل العتق عن أبي ذر رضي الله عنه ، وفيه : فقلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا .

                                                                                                                                                                                  وفيه إشارة إلى أن البخاري جنح إلى قول الحنفية لأن أفعل التفضيل يستدعي الاشتراك في أصل التفضيل ، فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون مراده من قوله : " أزكى " الإسلام ؟ وبه أشار الكرماني حيث قال : قوله : " مسلمة " إشارة إلى بيان " أزكى الرقاب " ، فلا تجوز الرقبة الكافرة .

                                                                                                                                                                                  قلت : حديث أبي ذر يحكم عليه لأنه مطلق ، وقد فسر الأفضلية بغلاء الثمن والنفاسة عند أهلها .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية