قال : ( ومن
استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد ) وفي القياس لا يجوز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله للجهالة ، وقد يفضي ذلك إلى المنازعة ، وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب وهو معلوم ، والمحمل تابع وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارف فلا يفضي ذلك إلى المنازعة وكذا إذا لم ير الوطاء والدثر .
قال : ( وإن شاهد الجمال الحمل فهو أجود ) ; لأنه أنفى للجهالة وأقرب إلى تحقق الرضا .