نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد ) وفي القياس لا يجوز وهو قول الشافعي رحمه الله للجهالة ، وقد يفضي ذلك إلى المنازعة ، وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب وهو معلوم ، والمحمل تابع وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارف فلا يفضي ذلك إلى المنازعة وكذا إذا لم ير الوطاء والدثر .

قال : ( وإن شاهد الجمال الحمل فهو أجود ) ; لأنه أنفى للجهالة وأقرب إلى تحقق الرضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية