قال : ( ) عندنا ، وقال وتفسخ الإجارة بالأعذار رحمه الله : لا تفسخ إلا بالعيب ; لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان حتى يجوز العقد عليها فأشبه البيع . ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع ، فتفسخ به إذ المعنى يجمعهما وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به وهذا هو معنى العذر عندنا ( وهو كمن استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه تفسخ الإجارة ) ; لأن في المضي عليه إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد ( وكذا من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكذا من أجر دكانا أو دارا ، ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعها في الديون ) ; لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد ، وهو الحبس ; لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ، ثم قوله فسخ القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقص ، وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين [ ص: 313 ] وقال في الجامع الصغير وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي ووجهه أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع على ما مر فينفرد العاقد بالفسخ ووجه الأول أنه فصل مجتهد فيه ، فلا بد من إلزام القاضي ، ومنهم من وفق فقال : إن كان العذر ظاهرا لا يحتاج إلى القضاء لظهور العذر ، وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر . الشافعي