قال : ( وإن
استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل ) ; لأنه استحق عليه حملا مسمى في جميع الطريق فله أن يستوفيه ( وكذا غير الزاد من المكيل والموزون ) ورد الزاد معتاد عند البعض كرد الماء فلا مانع من العمل بالإطلاق والله أعلم .