الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
شهادة معتقد كفر مخالفه .

فصل : والضرب الثاني : من يعتقد تكفير مخالفه ولا يرى استباحة دمه ، فينظر فإن تعرض بعرض برأيه لتكفير الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، حكم بكفره ، لرده على الله تعالى في قوله : لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة [ الفتح : 18 ] . ورده على رسوله في قوله : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "

وقوله صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم " ، فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم بكفرهم .

وإن لم يتعرضوا لتكفير الصدر الأول ، واعتقدوا فيهم الإيمان ، وتفردوا بتكفير أهل عصرهم ، فهم أهل ضلال يحكم بفسقهم دون كفرهم ، فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم بالفسق دون الكفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية