الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القول في بيع الخمر والعقد عليها :

                                                                                                                                            فصل : وأما بيع الخمر ، فحرام ، وبائعها فاسق ، والعقد عليها باطل ، وثمنها محرم .

                                                                                                                                            روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الخمر ولعن بائعها " ، ولأن بيعها من أكل المال بالباطل .

                                                                                                                                            والله تعالى يقول : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " [ البقرة : 188 ] .

                                                                                                                                            وأما اتخاذ الخمر وإمساكها فمعتبر بمقصوده ، فإن قصد به أن ينقلب ويصير خلا جاز . ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب .

                                                                                                                                            وإن قصد ادخارها على حالها ، كان محظورا ، يفسق به ، لأن إمساكها داع إلى شربها . وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية