الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي هو: هل يجب غسل العضو بعد البول وما هي الطريقة الأصح في الاستبراء من البول، علما بأني أنتظر بعد البول حتى أستبرئ ولكن في كل مرة بعد أن ألبس الثياب الداخلية أرى أنه يظهر عليها نقطة من البول، فهل في ذلك حرج في الطهارة وهل هو ناقض أو مبطل لها؟ أكرمكم الله وجزاكم كل خير وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على المسلم أن يستنزه من البول لأن طهارة الخبث شرط في صحة الصلاة، ولأن عدم الاستنزاه منه من أسباب عذاب القبر؛ كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة، وكيفية الاستنزاه من البول التي استحبها بعض أهل العلم هي أن يلبث بعد انقطاعه لحظة حتى يعلم أو يظن أن ليس هناك شيء متهيئ للخروج، فإن تنحنح أو خطا خطوة فذاك أمر حسن ما لم يصل به الحال إلى حد الوسوسة؛ كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب.

فإذا ظن الإنسان أنه لم يبق شيء يخاف خروجه استنجى، ولو أنه استنجى بعد انقطاع البول ولم يفعل شيئاً مما مضى فإنه قد فعل ما يجب عليه وطهارته صحيحة، لأن الأصل أنه لم يخرج منه شيء بعد ذلك.

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب، فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل، لأن الأصل عدم خروج شيء آخر، قالوا: والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه ووضوؤه إلا أن يتيقن خروج شيء. انتهى.

ولا يجب غسل العضو لكن إذا انتشر البول خارج المخرج وجب غسل ما انتشر، فإن لم ينتشر شيء عن المخرج لم يجب غسله، بل يجوز الاكتفاء بمسح ما على المخرج بحجر أو منديل أو نحوهما من كل طاهر يصح به الاستنجاء، لكن الأفضل أن يغسل المخرج بعد مسحه وهذه هي أفضل طريقة للاستبراء، وهي أن يجمع بين المسح والماء، ولو اقتصر على غسله بالماء أجزأ ذلك أيضاً؛ بل إنه أفضل من الاقتصار على المسح الذي تقدم أنه يكفي، وبعد إكمال الاستبراء والاستنجاء ينضح فرجه وسراويله بالماء لقطع الوسوسة، فإذا أحس ببلل بعد ذلك اعتبره من ذلك الماء الذي نضح به قطعاً للوسوسة وقطعاً للطريق على الشيطان.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51173.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني