الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أصيبت في حادث فأعطيت تعويضا فهل لأسرتها حق فيه

السؤال

أنا أعيش فى الولايات المتحدة وقد حدث أن زوجتي قد صدمتها سيارة وهي تعبر الطريق وفى هذا الوقت كانت حامل وتم نقلها للمستشفى وتأكدوا أنها بصحه جيدة هي والجنين وتم إرسال فاتورة المستشفى بلغت 15000 ألف دولار وحسب القانون الأمريكي المخطىء هو الذى يتحمل مصاريف العلاج والتعويض للمتضرر وقد فقدت زوجتي وظيفتها بسبب الحادث وتم سداد مصاريف المستشفى وتم صرف 14000 دولار تعويضاً لزوجتي.... فهل هذه الأموال حلال أم حرام وإذا كانت حلالا فهل لي نصيب فيها أم هي تخص زوجتي فقط... أرجو الرد لأن زوج أم زوجتي يقول لي إن هذه الأموال تخص الأسرة عموما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا أجوبة في مثل هذه المسألة التي يسأل عنها السائل وقلنا فيها إنه بالنسبة للمسلمين المقيمين في ديار غير إسلامية أو ديار لا توجد بها محاكم شرعية أو وجدت ولا يمكن التحاكم إليها أن لهم أن يأخذوا التعويض المبذول لهم في مثل هذه الكوارث والجنايات الواقعة على سبيل الخطأ كحوادث السير ونحوها، وذلك لأمرين:

الأول: أن الجهة التي يحق لها تحديد الديات أو الأروش وهي المحاكم الشرعية غير موجودة، فلا يمكن أن يقال للمجني عليهم لا تأخذوا هذا التعويض حتى تحكم به محكمة شرعية، فإن هذا يضيع على المجني عليهم حقوقهم، والقاعدة المقررة أيضاً أن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه وهي قاعدة عامة في العبادات وغيرها.

الثاني: أن كثيراً من هذه الجنايات لا أرش لها مقدرّ في الشريعة وإنما مردها إلى حكومة عدل، والمراد بها الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه، فإذا حكمت بهذا التعويض جهة توخت العدل فإن من حق المجني عليه أن يأخذه، وبالنسبة لأجرة الطبيب وثمن الدواء فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 100957 أنها على الجاني فيما ليس فيه أرش مقدر.

وعليه فلا مانع من أخذ مبلغ التعويض المقدر وتكاليف المستشفى في المسألة المعروضة، وهذا المال من حق المجني عليها، أما بقية أفراد أسرتها فلا حق لهم فيه إلا أن تطيب نفس المجني عليها بشيء تدفعه لهم برضى منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني