السؤال
ورثت أنا وأختي منزلا طابقه السفلي لي و العلوي لها فهل يجوز لي أن أبيع منزلا؟
ولكم جزيل الشكر.
ورثت أنا وأختي منزلا طابقه السفلي لي و العلوي لها فهل يجوز لي أن أبيع منزلا؟
ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وقعت قسمة العقار بين الورثة على وجه صحيح شرعا فإن من آثار هذه القسمة استقلال كل واحد بملك نصيبه والتصرف فيه بالبيع والهبة ونحوها، فإذا أراد صاحب الطابق السفلي بيع نصيبه فيجوز له ذلك لأنه يتصرف في ملكه ومن حق صاحب الطابق العلوي الشفعة.
جاء في الفتاوى الهندية: سفل لرجل وفوقه علو لغيره، باع صاحب السفل فلصاحب العلو الشفعة، ولو باع صاحب العلو علوه فلصاحب السفل الشفعة.
وراجع في معنى الشفعة الفتوى رقم: 9039، والفتوى رقم: 20964.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني