السؤال
الإمام الراتب للمسجد المجاور عندي لا يجيد القراءة.. فحرف القاف في الفاتحة يقرؤه بالعامية ويجعل مداً عندما يقول سمع الله لمن حمده فيجعلها سامع الله لمن حمده، فما حكم الصلاة خلفه، وهل تبطل الصلاة بهذه الأخطاء؟
الإمام الراتب للمسجد المجاور عندي لا يجيد القراءة.. فحرف القاف في الفاتحة يقرؤه بالعامية ويجعل مداً عندما يقول سمع الله لمن حمده فيجعلها سامع الله لمن حمده، فما حكم الصلاة خلفه، وهل تبطل الصلاة بهذه الأخطاء؟
خلاصة الفتوى:
لا يصح الاقتداء بإمام يبدل القاف في الفاتحة بحرف آخر إلا في حق من هو مثله في ذلك الخطأ، أما اللحن في سمع الله لمن حمده فلا يبطل الصلاة لكن يجب إصلاحه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قراءة حرف القاف بالعامية يعتبر إبدالا له بحرف آخر، وقد نص الفقهاء على عدم صحة الاقتداء بمن يبدل حرفاً من الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يغير المعنى إلا في حق من هو مثل الإمام في ذلك، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 97782، والفتوى رقم: 73812.
ولمزيد التوضيح فسنذكر هنا بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة.
قال النووي في المجموع: تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، فلو أسقط حرفاً منها أو خفف مشدداً أو أبدل حرفاً بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته.. إلى أن قال: الأمي من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها، أو يحفظها كلها إلا حرفاً، أو يخفف مشدداً لرخاوة في لسانه أو غير ذلك، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره فهذا الأمي والأرت والألثغ إن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة، فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف، وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيقاً، ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة، فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق، لأنه مثله فصلاته صحيحة. انتهى.
أما إشباع الحركة من سمع الله لمن حمده، فالظاهر أنه لا يبطل للصلاة لكنه لحن يجب إصلاحه، ثم إن على المصلين أن ينبهوا هذا الإمام على هذه الأخطاء إذ لعله يقوم بها من غير شعور، فإذا نبه على ذلك أصلحها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني