السؤال
ما حكم تارك السنن لأنه لا يقتنع بها ويقول مثلاً إن الدين يسر؟
خلاصة الفتوى:
فإذا كان المراد بترك السنن وعدم الاقتناع بها أنه لا يعتقد وجوبها، وبالتالي يسهل عليه تركها فهذا لا يعتبر آثماً، كما يأثم بترك الفرائض، لكنه إن داوم على ترك السنن كان ذلك نقصاً في دينه. وإن كان المراد بعدم الاقتناع بالسنة إنكار السنة بمعناها الأعم أي إنكار حجية ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، تأثراً بالفرقة التي تسمى بـ (القرآنيين) فإن هذا كفر والعياذ بالله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المراد بترك السنن وعدم الاقتناع بها أنه لا يعتقد وجوبها، وبالتالي يسهل عليه تركها فهذا لا يعتبر آثماً كما يأثم بترك الفرائض، لكنه إن داوم على ترك السنن كان ذلك نقصاً في دينه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4545، والفتوى رقم: 7412.
وإن كان ترك السنن رغبة عنها وتقليلاً لشأنها فلا يجوز ذلك للمسلم، ويكفي عقاباً لمن تعمد ترك السنن رغبة عنها ما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح حديث الرجل الذي سأل عن الفرائض: وحلف ألا يزيد عليها.. قال القرطبي: في هذا الحديث وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصاً في دينه، فإن كان تركها تهاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاً يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. انتهى.
وإن كان المراد بعدم الاقتناع بالسنة إنكار السنة بمعناها الأعم أي إنكار حجية ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من السنة القولية والفعلية والتقريرية تأثراً بالفرقة التي تسمى بـ (القرآنيين) فإن هذا كفر والعياذ بالله تعالى، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 25570.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني