الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة للمحتاج الذي لا ينفق عليه أهله

السؤال

شاب في ظروف مرضية ونفسية يتركه أهله بدون رعاية أو اهتمام فهل يجوز إخراج جزء من زكاة المال له مع العلم بقدرة الأهل على الإنفاق عليه بسخاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزكاة لا تصرف إلا لأهلها المنصوص عليهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وقد ذكرناهم في الفتوى رقم: 27006.

فالمرض النفسي بذاته لا يجعل صاحبه مصرفاً من مصارف الزكاة.

وإذا كان الشاب المشار إليه من أهل الزكاة جاز دفع الزكاة إليه ولو كان أهله قادرين على الإنفاق عليه ما داموا لم يفعلوا، لأن العبرة بحاله لا بحال أهله، وإذا لم يكن من أهل الزكاة لم يجز دفعها إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني