الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشك في كون خطيبته هي أخته من الرضاع

السؤال

تقدم شاب لخطبة بنت خالته وقالت أمها بأنها تشك في أنها أرضعت هذه البنت مع أخت الشاب المتقدم لخطبتها الصغيرة (متوفاة) ولا تدري إن كانت الرضاعة مرة أو أكثر، وهل الرضاعة مشبعة أو غير مشبعة، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من يشك في رضاع خطيبته معه فلا أثر لذلك وإن كان تركها أولى... وأما الشك في كونها رضعت مع أخته فذلك لا اعتبار له لكون ذلك لا يحرمها عليه ولو كان متيقناً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تقصد أن أم البنت تشك في رضاع أخت الخاطب فهذا لا أثر له ولو جزمت بإرضاعها.

وأما إن كان المقصود أن أمه هو تشك في كونها أرضعت خطيبته فهذا لا يؤثر أيضاً للشك في حصوله أصلاً وفي عدده، والأصل عدمه فلا يزول ذلك اليقين بمجرد الشك، كما بينا في الفتوى رقم: 33851، والفتوى رقم: 37587.

وإن كان ترك الزواج للشك في حصول الرضاع أولى احتياطاً وإبراء للذمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني