الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقامة الزوجة في بلد أجنبي ورفضها الإقامة مع زوجها

السؤال

أخي مغربي متزوج بمغربية مقيمة بالخارج لهما ولد وزوجته حامل. أخي يشترط أن تسكن معه في المغرب كما تشترط هي أن يسكن معها في هولندا. مع العلم أنها غير مطيعة له ولوالديها. كما حاول نصحها عدة مرات. يريد تطليقها ولكن يخشى على سوء تربية أبنائه لأن القضاء في المغرب يخول للأم الاحتفاظ بالأولاد.ما العمل في هذه الحالة مع العلم أنها تطلب الطلاق بدورها؟هل تجب عليه العقيقة بعد مع العلم أنهم في حالة خلاف هو في المغرب وهي في هولندا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث أقام هو ما لم تشترط عليه غير ذلك كما بينا بالفتوى رقم:74485.

فالواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها فتقيم معه في المغرب خاصة وأنه يريد الإقامة في بلد مسلم، وهي تريد الإقامة في بلد غير مسلم وفي ذلك من الخطر ما لا يخفى، فينبغي أن تنصح هذه المرأة بأن تتقي الله تعالى وتطيع زوجها، وأن يبين لها أنها لا يجوز لها أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمبرر شرعي.

وينبغي لأخيك أن لا يعجل إلى تطليقها، فإذا أصرت على الاستمرار على ما هي عليه من النشوز فليطلقها، وله أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه.

وإذا وقع الطلاق فالحضانة في الأصل حق للأم ما لم تتزوج أو يوجد بها مانع شرعي يسقط عنها حضانة الأولاد ، ومن ذلك ما ذكره الفقهاء من أنه إذا سافر أحد الزوجين سفر نقلة كان الأب أولى بالحضانة ولو كان الأب هو المسافر، وراجع الفتويين: 67319، 76166. لمزيد الفائدة.

وعلى هذا فإذا وقع الطلاق فعلى أخيك أن يبذل الحيلة في الحيلولة دون أن يكون أولاده مع أمهم في تلك البلاد.

وأما العقيقة عن المولود فيعق عنه أخوك ولو وقع الطلاق، وهو الذي تلزمه نفقته.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 48145.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني