الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الناشر لا نفقة لها ما لم ترجع عن نشوزها

السؤال

سؤالي يخص والدي الذي يبلغ من العمر 70 سنه متزوج قبل والدتي امرأة تكبره بـ 5 سنين وبعد ما والدي تزوج أمي كانت تسكن معنا في نفس البيت وكانت علاقتنا بها جدا طيبة وبعد ما خسر والدي عمله اشتد به الحال وساءت الضروف المادية لأسوإ حال ومرض والدي بالسكر وارتفاع الضغط ذهبت خالتي زوجة أبي لمنزل ابنها وما رضيت ترجع لبيت أبي بحجة أنها متعلقة بعيال ابنها ولا تريد أن تفارقهم.
سؤالي إن أبي لا يصرف عليها من يوم ما ذهبت لبيت ابنها والسبب أنه دعاها عدة مرات لتعيش معه ولم تقبل حتى أنها تتنقل لبيت إخوانها وبناتها بدون علم أبي ولأن أبي مقاطعها بالكلام والسؤال عليها وحتى بمصاريفها والسبب أنه ما يرسلها مصاريف لأن ظروف أبي سيئة حتى والدتي ما تلاقي شيئا منه بل العكس كل ما تحصل عليه من مال تنفقه للبيت حتى ذهبها باعته حتى تقضي ديون أبي هل أبي محاسب في هجر خالتي وهل خالتي مظلومة معه وهل أسلوبها هي صحيح في تعاملها مع أبي للعلم أن أبي لا يملك المال ولا يوجد معه دخل وحتى أمي مظلومة معه ولا أحد يصرف على البيت غيري أنا وأخي أفيدوني في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا وهل واجب علي أني أرسل مصاريف خالتي بما أني أنا الذي أصرف على البيت رغم أن ظروفي سيئة وأحاول أني أغطي على مصاريف البيت بقدر ما أستطيع برغم أني مقبلة على الزواج وملزمة أني أوفر تكاليف عرسي أو أني أقوم بتأجيل زواجي حتى تتحسن ظروف أهلي. أفيدوني بأقرب فرصة. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لهذه المرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، ولا يسوغ خروجها ما ذكرت من تعلقها بعيال ابنها ونحو ذلك، وتعد بذلك الخروج ناشزة، ولا نفقة لها على أبيك، لأن الناشز لا نفقة لها، لكنها لو رجعت وعادت إلى طاعته فإن نفقتها تجب على من تجب عليه نفقته هو، وهو أنت وأخوك.

والذي ينبغي في هذا الحال أن تسعي للإصلاح بينهما، فتذكرين لها وجوب طاعة زوجها وحرمة النشوز عليه، وتطلب منه مسامحتها. وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68059، 98059، 1780، 47316، 55694.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني