الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للناشز نفقة ولا سكنى حتى تعود لطاعة زوجها

السؤال

أنا رجل متزوج من امرأة منذ 8 سنوات حدثت بيننا مشاكل كثيرة كان معظمها بسبب تدخل أهلها وعندما كنت أتكلم مع والدها كان يرد علي بأنني أنا السبب دائما وأن علي أن أقوم بتطليقها فكنت أرفض ذلك حيث قلت له مرارا أنا لم أتزوج لأطلق بل لأبني أسرة مستقرة، وفي لحظة من اللحظات وبعد هدوء طويل طلبت مني طلبا غريبا وهو أن أقسم لها بأنني لا أريد الزواج من غيرها (مع العلم أن هذا الموضوع هو عبارة عن شك في صدرها) فطمأنتها بأنني لن أفعل ذلك مادامت غير مقصرة في حقي إلا أنها غافلتني وذهبت إلى إمام المسجد وطلبت منه أن يأتي إلى البيت ليحلّفني وهذا بدون علمي مع العلم أنني نبهتها كثيرا بعدم الخروج من البيت بدون علمي وعدم السماح لأي شخص أيا كان بالتدخل بيننا إلا أنها كانت لا تطيعني في هذا الأمر بالذات فزادت المشاكل وقامت باستفزازي بعدم الاهتمام بالبيت ونظافته ونظافة الأولاد وكذلك كانت لا تهتم بلبسها في البيت حيث كانت تلبس الأسود وعندما راجعتها قالت هذا عناد فيك ثم وطلبت مني أن أرسلها إلى أهلها فرفضت وقلت لها إن شئت بقيت عندي وإلا فتخرجين على مسؤوليتك فخرجت وتركت الأولاد وذهبت إلى بيت أهلها ولم يحاول أحد من أهلها أن يستفسر عن الأمر فأرسلوا لها التذكرة وسافرت فأنا الآن أبحث عن زوجة أخرى .
1-هل أنا آثم إذا تزوجت من أخرى بعد انعدام الثقة بيننا واستحالة العيش مع بعض ؟
2-هل يحق لها طلب النفقة مع العلم أنها هي التي تركت البيت برضاها وبخيار منها ومع العلم أنها هجرت الغرفة التي كنا ننام فيها وكانت تبيت لوحدها . ألا تعتبر بالشكل هذا ناشزا بعدم الطاعة والهجر والعناد ؟
3-هل آثم إذا لم أطلقها ؟ وهل إذا طلبت الطلاق أنا أرفض أم أطلق ؟أفيدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت ما ذكرت عن زوجتك من امتناعها من فراشك وخروجها من بيتك بغير رضاك فهي ناشز ولا سكنى لها ولا نفقة حتى ترجع إلى طاعتك في المعروف، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير ضرر واقع عليها من البقاء معك، وإذا طلبته في هذه الحالة فلك الامتناع من طلاقها حتى ترجع إلى طاعتك أو تفتدي منك بمال.

ولا يلزمك الوفاء بما وعدتها به من عدم الزواج عليها لاسيما أنها لم تف بالشرط وهو عدم التقصير، وإذا كنت أقسمت على ذلك بالله فلا تلزمك فيه كفارة وذلك لتقصيرها، ولتفاصيل أكثر في هذه المواضيع تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15612، 39936، 12963، 26747.

وأخيرا ننصح السائل بعدم الاستعجال في أمر الطلاق واستعمال الحكمة في اتخاذ أي قرار في هذا الشأن فإن مفاسد الطلاق عظيمة وآثاره سيئة، ولاسيما على الأولاد، وهذا أمر معلوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني