الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالمال المكتسب من التصوير الفوتغرافي

السؤال

أسال عن حكم العمل في مجال التصوير الفوتوغرافي و حكم المال الذي يتقاضاه العامل فى هذا المجال. كنت أعمل في هذا المجال وتركت العمل به بفضل الله وتوفيقه إلا أنه لدي حقوق عند صاحب العمل أريد أخذها واستغلالها في الزواج، فهل يمكنني ذلك؟أسال أخيرا عن حكم نكاح اليد-الاستمناء؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

التصوير الفوتوغرافي مختلف فيه بين أهل العلم. وعلى القول بحرمته فإن ما يترتب عليه من المال حرام إلا أن يكون العامل يجهل التحريم. والواجب في المال الحرام هو التخلص منه في وجوه الخير، إلا أن يكون الحائز له فقيرا فله أن يستفيد منه بوصف الفقر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

لقد اختلف أهل العلم في حكم التصوير الفوتوغرافي، فمنهم من ألحقه بالتصوير غير الفوتوغرافي، ومنهم من رأى أن مضاهاة خلق الله التي علل بها التصوير في عمومه لا تتناوله؛ لأنه مجرد حبس للظل. ولك أن تراجع في مختلف أقوالهم وأدلة كل فريق منهم فتوانا رقم: 10888.

وتجدر ملاحظة أن التصوير إذا اشتمل على أمر محرم كصور النساء العاريات ونحو ذلك مما لا يجوز تصويره كان تحريمه متفقا عليه.

وحكم المال الذي يتقاضاه العامل فى مجال التصوير يتبع لحكم التصوير نفسه، إلا أن المرء إذا لم يكن يعلم بالتحريم زمن ممارسته لهذه المهنة فإن له أن يستفيد من الأموال التي ترتبت على ذلك. قال الله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. [البقرة:275].

وهذا الحكم ينطبق على الراتب وعلى الحقوق التي تتبعه بعد الخدمة.

وعلى تقدير حرمة المال فالواجب عليك أن تتخلص منه في وجوه الخير، وليس لك أن تستغله في زواج ولا غيره إلا أن تكون فقيرا فلك -حينئذ- الاستفادة منه بوصف الفقر.

أما عن حكم فعل العادة السرية فراجع في ذلك الفتوى رقم: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني