السؤال
كنت في رحله مع صديقين. وأردنا أن نصلي الظهر والعصر قصرا. وكان صديقنا الثالث مازال يتوضأ وعندما رأيناه انتهى من وضوئه ودخل المسجد بدأ صديقى يقيم الصلاة وبعد أن أقام الصلاة وبدأت أنا في تلاوة الفاتحة. فوجئت أن صديقنا الثالث سحب صديقنا الثاني (الذي أقام الصلاة) (والذى لم يكن قد بدأ تكبيرة الإحرام)من جانبي. وتركاني أصلي بمفردي بعد أن كنت إمام صديقي الثاني. وقاما هما بالصلاة مع بعضهما جماعة. وبعد أن انتهينا من الصلاه فوجئت بصديقنا الثالث مقتنعا تماما بما فعل متصورا أن هذا أفضل له حتى يضمن إدراك تكبيرة الإحرام التي لم يلحقها إذا انضم للجماعة ورائي.أفيدونى بالله عليكم ماحكم الشرع في هذا التصرف من كلا الصديقين وهل هذا جائز أم لا؟وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ما فعله صديقاك من التخلف عن أداء الجماعة معك لأجل فوات الإحرام يدل على قلة علمهما، وقد كان ينبغي لهما أن يدخلا معك في الصلاة لتكثير الجماعة وهذا أعظم للأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داوود والنسائي.
ولاشك أن إدراك تكبيرة الإحرام له فضل، ولكن تكثير الجماعة أوكد فيما نرى لصحة الأحاديث فيها، ولا سيما وأن الأحاديث الواردة في فضل تكبيرة الإحرام على الخصوص لا تخلوا أسانيدها من ضعف كحديث: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان من النار وبراءة من النفاق، فقد قال الحافظ في التلخيص: الترمذي من حديث أنس وضعفه ورواه البزار واستغربه..إلخ.
والله أعلم.