الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد أبوه أن يهب له ماله كله برضا سائر أخواته

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة أعزب حاصل على شهادة وليس لي شغل، أراد والدي من تلقاء نفسه أن يكتب لي أملاكه وهي ليست بالكثيرة، وأنا لي 7 أخوات بنات وكلهن متزوجات وأعيش في المنزل أنا وأمي وأبي وقد تقدم في السن 74 سنة وأصبح غير قادر على العمل وخاصة على التحكم في المال.. فهل يجوز أن يكتب لي أملاكه، وهل أقبل منه أم لا، وكيف أتعامل مع أخواتي، مع العلم بأنهن غير رافضين الفكرة، أنتظر جوابا مفصلا وإن كانت هناك احتمالات فاذكروها لي؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا بأس أن تتنازل أخواتك عن حقهن في التسوية، ولكن لا يصح أن يتنازلن عن نصيبهن من التركة إلا بعد استحقاقها ولا يكون التنازل معتبراً شرعاً إلا إذا كن بالغات رشيدات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان والدك سيكتب أملاكه باسمك على أن تملكها بعد وفاته فإن هذا لا يصح شرعاً لأنه بمنزلة الوصية للوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، والوصية للوارث لا تمضي إلا إذا أجازها الورثة بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وعدم رفض أخواتك هنا لا قيمة له لأنه تنازل عن شيء لم يجب لهن وهو من باب إسقاط الحق قبل استحقاقه أو وجوبه، ومن وهب ما لا يملك لم تصح هبته كما قال أهل العلم.

وأما إن كان سيملكها لك الآن ويرفع يده عنها ويمكنك من التصرف فيها تصرف المالك في ملكه فإن هذا يجوز إذا أعطى لبناته مثل ذلك أو يكن قد تنازلن عن حقهن في التسوية برضاهن وطيب أنفسهن إذا كن رشيدات بالغات لأن الأصل وجوب التسوية بين الأبناء في العطية -على الراجح من أقوال أهل العلم- وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي والطبراني في الكبير وغيرهما. وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني