الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول الفتح على الإمام

السؤال

نشكركم على الفتوى رقم 4195 ونريد أن نسألكم كالتالي:
1_ إذا قفز الإمام عن آية أو جزء منها واستكمل بقية السورة فهل يرده المأموم مباشرة أو يدع الإمام يكمل قراءته ؟
2_ ماذا عن إذا قرأ الإمام سورة ووقف في القراءة لأنه نسي هل على المأموم أن يرده مباشرة ومن أول مرة أو يدع الإمام ينتظر وهو يُعيِد في الآية التي نسيها والتي يمكن أن يتذكرها أو لا يتذكرها نهائياً ؟
3_ ماذا يفعل المأموم في حال إذا قرأ الإمام آية وبينما هو يقرأ هذه الآية قال كلمة هي ليست موجودة في الآية نهائياً أو قال كلمة أخرى مكان الكلمة الصحيحة ؟
مثال على السؤال الثالث:
الخطأ:
{ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن له بمؤمنين }
الصحيح:
{ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين } .
سورة المؤمنون آية {37}

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إذا أخطأ الإمام في غير الفاتحة خطأ يخل بالمعنى وجب على المأموم أن يصلح إن كان يستطيع الإصلاح، وإن كان خطأ لا يخل بالمعنى مثل ترك آية جاز للمأموم أن يصلح له ولا يجب ذلك عليه هذا عن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني: إذا توقف الإمام في القراءة شرع للمأموم أن يفتح عليه بعد أن يتريث ويعلم أن الإمام متوقف حقيقة.

وعن السؤال الثالث تقدم أنه لا يجب على المأموم الفتح على الإمام في غير الفاتحة إلا إذا أخل بالمعنى، والظاهر أن المثال المذكور لم يكن من قبيل الإخلال بالمعنى الذي يجب إصلاحه، وعليه فلا تبطل الصلاة بإصلاحه له أو بترك إصلاحه لأنه لم يغير المعنى وليس في الفاتحة. ولبيان كلام أهل العلم في هذه المسألة يراجع الفتوى:62629، والفتوى رقم: 62679.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني