الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينافي العدل السفر للغرب دون بعض الأولاد

السؤال

هنالك امرأة عندما أرادت هي و زوجها السفر إلى الغرب و العيش فيه أخدوا معهم كل أولادهم الذين يسمح لهم قانون البلاد المتوجهين إليها إلا واحدا لأنه في سن الثامنة عشر، وعندما وصلت هذه المرأة إلى أوروبا طلبت لزوجها بفعل شيء و دفع المال من أجل أن يلتحق بهم الابن الذي بقي رغم أن لديه كل شيء للعيش في رخاء و لكن هو أيضا لا يريد البقاء في بلده و يقول لأمه إنها اخدت فقط الأبناء الذين تحبهم مما جعل الأم تشعر بأنها ربما لم تعدل بين أولادها لأن في الإسلام الأب و الأم عليهما العدل بين الأبناء يعني حتى إن قبل الأب واحدا منهم فعليه تقبيل الآخرين، فماذا عن هده القضية التي طرحتها عليكم .

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب العدل بين الأولاد في كل شيء، ومنه اصطحاب الولد المذكور إلى محل إقامة أبويه إذا كان ذلك ممكنا ولم يكن في بقائه مصلحة لا يوجد مثلها في اصطحابه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى حكم الإقامة في تلك البلاد للعمل أو الدراسة أو غيرهما... ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 53139.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن العدل من صفات الإسلام البارزة وقد أمر الله به في كل شيء، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ {النحل: 90}، وحتى مع الأعداء قال تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة : 8}، كما حرم الجور والظلم، وأولى الناس بالعدل هم الأبناء والأقربون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

والعدل بين الأولاد يكون في الهبات وعدم التمييز بينهم في التربية والتعليم والرعاية وفي كل شيء...

وكان السلف- رحمهم الله- يعدلون بين الأولاد في القُبل؛ يعني إذا قبل الولد الصغير وأخوه عنده، قبل الولد الثاني لئلا يجور.

وبناء على ما ذكر، فإذا كانت الإقامة في البلد المذكور لا تخشى معها فتنة، ويمكن معها إقامة شعائر الإسلام، فعلى الأسرة أن تسعى في اصطحاب ذلك الولد معها إذا كان اصطحابه ممكنا. اللهم إلا إذا كان تركه يتضمن مصلحة لا يوجد مثلها في اصطحابه، فتبين له هذه المصلحة برفق ويسعى له في كل ما من شأنه أن يخفف ما يجد من معاناة فراق الأهل، فيساعد على الزواج إن كان يرغب فيه، ويساعد في إيجاد السكن اللائق به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني