الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت أن تترك حواجبها فاحتاجت لقصها فماذا تفعل

السؤال

كنت حاملا ونذرت لو رزقنى الله بالولد سوف أترك حواجبى ورزقنى الله بالولد وتركت حواجبى ولكن ساء شكلي لثخن حواجبى فهل يجوز لى عمل حواجبى وما كفارة النذر وهل سيأتي بالسلب على ابني الذي تمنيته من الله، الرجاء كتابة الرقم المشابه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد مدح الله الموفين بالنذر، وذكره من شيم الصالحين والصالحات، وأمر النبي من نذر أن يطيع الله أن يطيعه ومن نذر أن يعصيه ألا يعصيه كما في صحيح البخاري، ومع ذلك كره بعض أهل العلم إنشاء النذر لما فيه من مشقة الالتزام به غالبا، وقد ورد في الصحيحين: نهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر. وراجعي الفتوى رقم: 3630، والفتوى رقم: 16705 .

ثم إن عملك في حواجبك من قص أو نمص إما أن يكون جائزا أو غير جائز، وراجعي الفتوي رقم: 13654. فإن كان جائزا للحاجة إليه كإزالة تشوه ونذرت تركه فقد أخذت بالعزيمة وتركت الرخصة فيكون من نذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، والراجح أنه ينعقد ويخير المرء بين الوفاء أو الترك مع الكفارة،

وإن كان النمص غير جائز فالترك واجب وتكونين نذرت فعل واجب، واختلف العلماء في انعقاد هذا النذر أيضا والراجح أنه لا ينعقد.

قال في منح الجليل - وهو مالكي -: وإنما يلزم به (يعني النذر) ما ندب قال: واحترز بما ندب عن الواجب، فلا يجب بالنذر، لأنه تحصيل حاصل. انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: فلا يصح النذر بشيء من الفرائض، سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان.... انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: وهو حنبلي: لا يصح النذر في محال ولا واجب على الصحيح من المذهب. انتهى.

وراجعي الفتوى رقم: 64423، والفتوى رقم: 1125.

وأما أثر ذلك على ولدك أو غيره فلا نستطيع الجزم بعلاقته بالنذر، وكل شيء بقدر من الله، غير أن تقوى الله والحرص على طاعته والوفاء بعهده من أسباب فلاح الذرية وحفظها كما قال عز وجل: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. { الكهف82}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني