الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا كان الصدق قد يترتب عليه ضرر بإنسان برئ فلا مانع من التعريض أو الكذب بحسب الحال

السؤال

هل يجوز الكذب في أمور خطيرة لتجنب ما هو أخطر منها ؟ ولكم جزيل الشكر مقدماً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الصدق مأمور به العبد لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) . [التوبة:119]. وقد قال صلى الله عليه وسلم :"عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور فإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً" [رواه مسلم]. وإذا كان الصدق واجباً فإن الكذب محرم وقد استثنى الشارع الحكيم من الصدق الغيبة فإنها وإن كانت حقا فهي محرمة، وهي ذكرك أخاك بما يكره مما هو متصف به فإن لم يكن فيه فقد بهته، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال:" ذكرك أخاك بما يكره" قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ، قال" إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" وكذلك يستثنى من الكذب : الكذب في الحرب وفي الصلح بين المتخاصمين وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فقد روى أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها". وكذلك إذا فر إنسان مظلوم من ظالم له يريد قتله وعلمت بمكانه فلا يجوز لك أن تخبر به . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني