الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق مقابل الإبراء

السؤال

وقع طلاق (بائن مقابل الإبراء قبل الدخول / اول). تبين بعد ذلك أن الدخول الشرعي الصحيح قد حصل بالفعل .ما الحالة التي يصبح عليها الطلاق بعد تعديل صفته ؟ هل يبقى الطلاق (بائنا) أم يصبح طلاق (رجعيا) ؟ وما مصير (الإبراء) في هذه الحالة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الطلاق مقابل مال يعد خلعا، ولا فرق بين حصول ذلك قبل الدخول أو بعده، ولا بين كون ذلك بلفظ الخلع أو الطلاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا معنى قولك: ثم تبين أن الدخول الشرعي حصل بالفعل بعد قولك إن الطلاق وقع قبل الدخول؛ لكن على أية حال اعلمي أن الفرقة بين الزوجين إذا كانت حاصلة مقابل مال مبذول إلى الزوج أو مقابل إبرائه من حق واجب لها عليه فإنها فرقة بائنة؛ لا رجعة له عليها، ولا تحل المرأة بعدها إلا بعقد ومهر جديدين، ويصير الزوج كخاطب من الخطاب؛ وهذا يستوي فيه حصول الفرقة قبل الدخول أو بعده.

قال الخرشي المالكي: الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع أو الإبراء أو الافتداء والطلاق إلا أنه بالدراهم. اهـ.

وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وإنما اختلفوا في تلك الفرقة على مال هل يكون ذلك طلاقا محسوبا أو فسخا لا ينقص به عدد الطلقات التي له على زوجته.

قال ابن قدامة في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع، ففي إحدى الروايتين أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي. اهـ، وهذا هو القول الراجح، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم في كتابه زاد المعاد، و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القائلين بأن الخلع فسخ اختلفوا هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة، ويشترط مع ذلك ألا ينوي الطلاق، أو لا فرق بين أن ينويه أو لا ينويه وهو خلع بأي لفظ وقع الطلاق أو غيره على أوجه. ثم بين أن أصحها أن الخلع فسخ بأي لفظ كان.

وللفائدة راجعي الفتوى: 66068.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني