الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنا بخطيبته فهل يتزوجها ليستر عليها

السؤال

أنا في الثانية والعشرين من عمري أحببت بنتا طيبة عمرها في العشرين عاما وقلبها نظيف وبريئة وأنا أحبها من داخل أعماق قلبي ولكن هي ليست ملتزمة دينياً وقد جرفنا الشيطان أنا وهي في الحرام وقد مارسنا الجنس بعد الخطوبة (زنا). أمها روسية ووالدها يمني وليسوا ملتزمين دينيا.
أنا كنت ملتزما في بداية العشرينيات ثم ولا حول ولا قوة إلا بالله انحرفت قليلاً وأصبحت من البعيدين عن الدين. أريد الرجوع والتوبة وأنا محتار في البنت كيف أعمل معها؟ هل أتزوجها لأستر عليها ثم أطلقها لأني لم أعد أثق بها رغم حبي لها ورغم تأكدي 100% بإخلاصها لي وحبها الغامر لي وفوق ذلك احترامها لي والاستماع إلى أوامري وأيضا أنا أرى فيها الخير المستقبلي بعد الزواج. ويوجد بها عيب أخر هي سوف تسافر إلى روسيا لحضور زفاف أخيها الذي تزوج من روسية وهناك سوف لن ترتدي الحجاب رغم أنها تقول لي بأنها سوف تفعل. أفتوني في أمري الله يحفظكم.
لقد طالت ليالي سهري في التفكير بهذا الموضوع. وحار عقلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أولا التوبة مما وقع منك من ارتكاب تلك الفاحشة المنكرة، والندم على ذلك، وتذكر ما توعد الله به الزناة من العذاب الأليم، وسؤال الله العفو والمغفرة وانظر في ذلك الفتوى رقم: 26237، والفتوى رقم: 51813.

وأما زواجك من تلك الفتاة لتستر عليها فإنما هو مطلوب لو صدقت توبتكما، وبدون ذلك فلا يجوز على القول الراجح عند أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ونقل عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى أنه لا يصح عقد النكاح من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}. اهـ.

وللفائدة راجع الفتاوى: 6996، 9644، 11295، 11426 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني