الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه

السؤال

أخت قامت بإعطاء أخيها قطعة ذهبية تقدر في وقتها بـ (425 دينار) عام 1977 على سبيل الهبة وبعد أن توسع الأخ قام بإعطائها المبلغ "ثمن القطعة الذهبية" رفضت وقالت إنها هبة لك وبعد مرور قرابة العشرين سنة أي عام 2008 طالبت هذه الأخت من أخيها ثمن القطعة الذهبية حيث بلغ سعرها الأن (3500 دينار)، وبعد كر وفر قالت الأخت إنها تريد مبلغ ( 1000 ) دينار، فأرشدوني ماذ أفعل هل أدفع ثمنها عند استلامها هو (425) دينار أم أدفع (3500) ثمنها الحالي في السوق أم أدفع (1000) ما تطلبه أختي، مع العلم بأنها أعطتها لي هبة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من وهب لذي رحم محرمه لا يجوز له الرجوع في هبته؛ إلا الوالد فيما وهبه لولده.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حق لأختك في الرجوع عن هبتها هذه، ولا يلزمك رد القطعة الذهبية ولا قيمتها ولا ثمنها إن كنت بعتها، والعلماء متفقون على عدم جواز الرجوع في الهبة لذي الرحم المحرم كالأخت والعمة ونحوهما باستثناء رجوع الأب عن هبته لولده بشروط مذكورة في كتب أهل العلم، وفي الحديث: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يُعطي ولده. رواه أحمد وغيره.

جاء في المغني: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه. انتهى. ومع هذا فلو أردت أن تعطيها شيئاً من عندك فإن ذلك أمر مستحسن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني