الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تسقط ولاية الأب الذي يشرب الخمر

السؤال

تعرفت على رجل وأحببنا بعضنا وبسبب الخوف من رفض والدي لأن الرجل من بلد غير بلدي أعطيت الوكالة لأخي ليكون ولي أمري وهكذا تم الزواج بموافقة أخي وأمي وخالي مع موافقة الشهود وكذا اتفاقنا على المهر ودفع نصفه و النصف الثاني بعد حين وسافرت مع زوجي إلى بلاده ونعيش والحمد لله حياة زوجية سعيدة وبعد ذلك اتصلت بوالدي وأخبرته على أني سأتزوج من رجل في البلد الذي أنا فيه فوافق بحكم أنني تعرفت على التقاليد والعادات خصوصا أن والدي من الناس الذين يشربون الخمر وكنت أخاف على ألا يستقر على رأي أو يرفض وإن رفض فلا أستطيع عمل شيء إلا أن أعيش تعيسة طول حياتي كما أني أريد أن أشير إلى أنني وجدت في موقعكم أنه لا ولاية للأب الفاسق بشربه الخمر
و السؤال هو: هل ولاية أخي في تزويجي بعد موافقتي ودفع المهر و الشهود تجعل هذا الزواج صحيحا؟ خصوصا أن والدي وافق بعد ذالك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالولاية في النكاح لا تشترط لها العدالة على الراجح عندنا، وهو المعتمد من مذهب مالك، قال الخرشي: "لا ذي فسق فلا يسلبها -يعني الولاية- على المشهور لكن يسلب الكمال". ا.هـ

وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد. قال صاحب الإنصاف الحنبلي: "وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين"...، إلى أن قال: "والرواية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي".

وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية إلى اشتراط العدالة في الولي، قال البجيرمي على المنهج وهما شافعيان: "فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي." اهـ

ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 43004.

ومن هذا تعلمين أن ما ذكرت أنك وجدته في موقعنا من أنه لا ولاية للأب الفاسق... ليس على إطلاقه، ولعلنا استندنا في ذلك إلى مسقطات أخرى للولاية، كالعضل أو تعذر الوصول إلى الولي ونحو ذلك...

وعليه، فكان من واجبك أن لا تقدمي على هذا النكاح دون إخبار أبيك، طالما أنه ليس خارجا عن ملة الإسلام.

وأما وقد انقضى الأمر، وصرت مع زوجك على ما ذكرته من الحال، فنرجو أن لا يكون عليك في هذا الأمر من حرج، نظرا إلى قول من قال بصحته من أهل العلم وهو قول له حظ كبير من النظر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني