الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من متزوج في بلد آخر يأتي كل عدة أشهر

السؤال

أنا امرأة في 29 من عمري مطلقة من سنة ونصف بدون أطفال، تعرفت على شخص مسلم وطيب في موقع للزواج، هو متزوج وأب لأربعة أطفال، هو من جنسية مختلفة عني، عرض علي يتزوجني على سنة الله ورسوله، لكن شرط علي أن الموضوع يبقى سرا عن زوجته وأهله وأني أسكن في بلد مختلف عنه يعني هو ساكن في غرب أوروبا وأنا أسكن في تركيا ويحاول يزورني كل 3 أو 4 شهور، لأنه هو مرتبط في تركيا بشركة هناك، لكن ما يريد زوجته تعلم لأنها ما راح تتفهم الأمر وراح تترك له البيت وتطلب الطلاق، لكن هو يريد يتزوج لأنه محتاج لزوجة ثانية، لكن أنا أخاف إذا ما راح أحتمل أبقى لوحدي في تركيا لكن هو طلب أنه واحد من أهلي يبقى معي هناك ويأتي يزورني من مرة لمرة، وما أعرف إذا راح أتحمل بعد زوجي عني، فأفيدوني من فضلكم وساعدوني على أخذ القرار الصائب، مع العلم أنا أستخير الله كل يوم لكي يساعدني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي نراه لك أنه لا مانع من الزواج بهذا الرجل ما دمت تحتاجين إلى الزواج، فلك أن تقبلي به زوجاً بشرط أن يتقدم لولي أمرك، وننصحكم بالتثبت من دينه وخلقه وصدقه فيما قاله قبل الموافقة على النكاح، وأما تركه لك بمفردك ثلاثة أو أربعة شهور فعلى حسب وضعك في هذا البلد الذي توجدين فيه، فإن لم يكن في سفر الزوج خطر عليك أو ضياع لك فلا مانع، كما أن وجود المحرم إن افترض وجوده يزيدك أماناً وحماية، لأنك مقيمة في ذلك البلد ولست مسافرة.

وأما إن كان فيه خطر عليك أو ضياع لك أو كنت تعلمين من نفسك عدم الصبر على بعده وغيابه عنك هذه المدة أو تخشين على نفسك الفتنة، فلا نرى أن توافقي على ذلك، ولو وافقت فلا يجوز له هو أن يتركك مستقبلا على تلك الحالة، لأنه راع لك ومسؤول عنك، وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعليه أن يأخذك معه أو يوصلك إلى مكان آمن عليك أو يستقدم محرماً يتولى رعايتك حتى يعود، فإن أبى فننصحك برفض الزواج منه حينئذ. وللفائدة راجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3329، 27545، 10103، 57691.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني