السؤال
سؤالى هو:أنا نمت عن صلاة الفجر ونسيت أن أصليها ولم أتذكرها إلا والخطيب يخطب في صلاة الجمعة من ذلك اليوم، فما هو العمل.. مع العلم بأني أديتها بعد صلاة الجمعة، فهل عملي صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.
سؤالى هو:أنا نمت عن صلاة الفجر ونسيت أن أصليها ولم أتذكرها إلا والخطيب يخطب في صلاة الجمعة من ذلك اليوم، فما هو العمل.. مع العلم بأني أديتها بعد صلاة الجمعة، فهل عملي صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.
خلاصة الفتوى:
تقدم الفائتة على الحاضرة وجوباً أو استحباباً، ولكن المصلي إذا عكس ذلك وقدم الحاضرة على الفائتة فإن صلاته صحيحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فقد كان عليك أن تقدم قضاء صلاة الفجر على الجمعة إن أمكن ذلك مع إدراك الجمعة لأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة واجب عند كثير من أهل العلم، وما دمت قد قدمت الجمعة على قضاء الفجر كما يفهم من السؤال فإن صلاتك صحيحة، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء.
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ كما يقول أبو حنيفة، أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما، وأصل هذا أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة وبينهم نزاع في حد القليل، واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ: فإن ذلك وقتها.
واختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين هما روايتان عن أحمد لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب كقول أبي حنيفة وأصحابه والأخرى لا يسقط كقول مالك وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع. انتهى بحذف يسير من كلام شيخ الإسلام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني