الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المتزوجة إذا زنت وأنجبت

السؤال

صديقى يسأل وهو محرج عن أمه زنت وعصت ربها بما يكفي ، هذا وكان والده موظفا وعلى قيد الحياة ثم عشقت شابا من دور أولادها وحملت منه قبل موت زوجها ومات زوجها ولم تنتظر العدة الشرعية وتزوجت منه، علما بأنه صايع وأنجبت منه طفلة ثم توفي مما كان يتعاطى فما موقف أولادها بعد مرور عشرة سنوات، مع العلم فقد انقطعت العلاقة مع أولادها منذ وفاة والدهم، فما حكم الدين فى ذلك وما حكم الطفلة التي أنجبتها بالزنا، فهل هي أخت لنا أم ماذا هل نحتاج رضاها علينا، فأفيدونا من أجل صديقي؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صح ما ذكر عن تلك المرأة فإنها تكون قد جمعت بين ثلاث كبائر من الذنوب عليها التوبة من جميعها، الأولى: ارتكاب الفاحشة وهي محصنة -وأمر الزنا فظيع وعظيم عند الله تعالى، فإن حد الزانية المحصنة هو الرجم، أي الرمي بالحجارة حتى الموت-

والثانية: خيانة زوجها وهتك عرضه وإدخال ولد عليه في فراشه ليس ولداً له.

والثالثة: هتك حرمة العدة وحرمة زوجها حتى بعد وفاته.

وأما رضاها على أولادها فإن كان في غير معصية الله فتحتاجون إليه وهو من رضا الله لأنه بر بها، فإرضاء الوالد في غير معصية وتجنب ما يسخطه من واجبه ولو كان كافراً، وبهذا يتضح أنه لا يجوز قطع رحمها ولا هجرها.

وأما البنت التي أنجبتها على نحو ما ذكرت فهي أخت لأولادها وتنسب إلى أبيهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وعليهم صلتها كباقي أخواتهم فلا ذنب لها، وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30734، 40775، 6280، 13390.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني