الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا زنت المرأة المتزوجة فأنجبت أولادا نسبوا إلى زوجها ثم علم بذلك

السؤال

امرأة خدعت زوجها بعد ما أنجبت منه ولدين ثم تابت إلى الله بعدما أنجبت ولدين من الزنى ثم أنجبت ولدين آخرين بعد توبتها فما حكم الولدين من الزنا حيث يحملان اسم الزوج المغرر به ، أحدهما 25سنة والآخر 20سنة وما حكم زوجي إذا لم يفضحهما خوفاً على سمعة أولاده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن الشرع الإسلامي يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب، بحيث أنه لو وجد احتمال ولو ضعيفاً لإلحاق الولد بمن تزوج من أمة أو تسرى بها حيث كانت مملوكة ألحقه به ونسبه إليه. وعليه فإن إقرار المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى لا ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، رواه الجماعة إلا أبا داود.
وأما بالنسبة للزوج: فإذا تحقق من زنا هذه المرأة وأن أولادها من زنى فإنه تجب عليه المبادرة بنفيهم باللعان المعروف، والمذكور في سورة النور. لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء" إلى آخره، والحديث وإن كان نصاً في المرأة إلا أن الرجل في هذا مثلها لا فرق بينهما، فإنه إذا تحقق من فجور هذه المرأة، وأنها ألحقت بنسبه ما ليس منه، ولم ينفه عنه فقد ألحق هو بنسبه ما ليس منه، فاستحق بذلك الوعيد الوارد في الحديث. مع ما يترتب على عدم نفيه من مزاحمته لأولاده الحقيقيين في حقوقهم.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني