الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حصل على مكافأة لا تنطبق شروطها عليه

السؤال

اشتركت قبل ثمان سنوات في مسابقة دولية في حفظ القرآن وتجويده ، وكانت الشروط المشترط توفرها في المشترك متحققة فيّ إلا شرطا واحدا ، وهو ألا يكون المتقدم للمسابقة من القراء المشهورين في بلده أو ممن يعمل في مجال تدريس التلاوة والتجويد ، وأنا كنت أعمل مدرسا للتلاوة والتجويد في أحد المؤسسات التعليمية ، ومع ذلك تقدمت للمسابقة ، وبقيت طيلة أيام المسابقة أحاول إخفاء أمري وطبيعة عملي ، علما بأنني قد فزت في المسابقة وحصلت على جائزة مالية كبيرة . كما أنه قد توجه إليّ سؤال من لجنة التحكيم بعد إنهائي للقراءة والتسميع أمامها عن عملي ، فقلت للجنة بأنني لا أعمل ؛ حتى لا يكشف أمري وأخسر المسابقة وحقي في المشاركة فيها ، وحتى لا تعاقب البلد التي خرجت منها فتحرم من الدعوة للمشاركة في السنة التالية ، علما بأن جوابي هذا بأنني لا أعمل لم أكن أقصد منه الكذب ، وإنما كان عقدي المبرم مع المؤسسة التي أعمل فيها قد انتهى ولم أكن بعد قد وقعت العقد الجديد ، وبناء على ذلك قلت بأنني لا أعمل ، بناء على أنني حينذاك من الناحية الرسمية أو القانونية لست موظفا أو متعاقدا مع تلك المؤسسة ، فأنا في ظاهر الأمر لا أعمل وإن كنت في الحقيقة أعمل ؛ لأن المؤسسة لم تفصلني أو تستبدلني بغيري ، وبعد عودتي من المشاركة في المسابقة أبرمت العقد الجديد مع المؤسسة وواصلت العمل فيها . فما الحكم الشرعي في مشاركتي في المسابقة ابتداء وما أجبت اللجنة التحكيمية به؟ وأهم من ذلك ، ما الحكم الشرعي في المبلغ المالي الذي حصلت عليه من المسابقة ؟ علما بأنني قد تصرفت في أكثره ، فمنه ومن راتبي ومن أموال أخرى حصّلتها من مسابقات مشابهة تزوجت واشتريت قطعة أرض وسيارة وأكملت دراستي وأنفقت والحمد لله .

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا تجوز المشاركة في المسابقة لمن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة لها. ومن أخذ بمشاركته جائزة ليست من حقه فعليه تسليمها لمن هو مستحق لها فعلا، فإن تعذر عليه معرفته والوصول إليه فعليه التصدق بقيمتها بنية الأجر لصاحب الجائزة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد دلت النصوص الفقهية على وجوب الالتزام بشرط الواهب إذا كان لا يخالف الشرع. جاء في الحديث الشريف: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وعليه، فكان من الواجب أن لا تشارك في المسابقة المذكورة، طالما أن من الشروط المطلوب توفرها في المشترك أن لا يكون ممن يعمل في مجال تدريس التلاوة والتجويد، وأنت ذكرت أنك تعمل مدرسا للتلاوة والتجويد...

فأنت بهذا الاشتراك قد أخذت جائزة ليست من حقك، ولو أمكن إرجاعها إلى من هي له كان ذلك هو المتعين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.

وإذا كان إرجاعها لمن هي له متعذرا لأنه مجهول ولا سبيل إلى معرفته، فالذي نراه فيها هو أن من واجبك أن تتصدق بقيمتها بنية الأجر لصاحبها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني