الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إشراك الأخ أخاه في القرض وسداده

السؤال

بارك الله فيكم... أريد أخذ قرض من البنك بمقدار 80 ألف أو أكثر على أن نتقاسم المبلغ أنا وأخي أنا آخذ النصف وأخي يأخذ النصف الآخر، بحيث يكون سداده شهريا من حسابي 1600 أو أقل من ذلك بحيث نتقاسم أنا وأخي سداد القرض شهريا أنا أدفع للبنك 1600 ريال وبعد ذلك آخذ من أخي 800 ريال من باب التيسير علي أنا وأخي، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن القرض إذا كان ربوياً فإنه لا يجوز، ويجب الابتعاد عنه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1215.

وفيما يخص موضوع سؤالك فإذا كان القرض ربوياً فقد علمت الجواب فيه، وإن كان غير ربوي كأن يقرضك البنك قرضاً حسناً، أو يبيعك سلعة عن طريق المرابحة المشروعة فلا حرج في الصورة التي سألت عنها، وهي شركة مباحة، جاء في المغني: وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان، لأنهما نوعان من أنواع البيع، وإنما اختصا بأسماء كما اختص بيع المرابحة والمواضعة بأسماء. فإذا اشترى شيئاً فقال له رجل: أشركني في نصفه بنصف الثمن، فقال: أشركتك صح، وصار مشتركا بينهما. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني