الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لامرأته أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب

السؤال

حدثت مشاجرة بيني وزوجي فقال أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب فتركته يقطع منه جزءا حتى لا يقع الطلاق(هكذا فهمت)ثم حاولت أخذه منه ثم تركه قليلا بعد أن أخذته وبعدها قطعه بالكامل فهل يقع الطلاق (رغم سوء فهمي لقوله)وهل يعتد بالوقت من حيث الحيض والطهر حيث هذا الأمر يشكل علي جدا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصده قطع الثوب كله أو أنك لا تمنعينه منعا مطلقا والذي حصل هو أنك قد تركته في نهاية الأمر يقطعه كله فإنه لا يحنث ولا يقع عليك الطلاق لأنك قد تركته يقطع وتحقق غرضه ، وأما إن كان يقصد أن يقطعه كله وأنك لا تمنعينه أو لا تبدين أية ممانعة في القطع وقد منعته ثم تركته فالطلاق واقع ، ولا اعتبار للحيض لقول جماهير أهل العلم بوقوع الطلاق في الحيض مع الإثم والحرمة.

وبناء عليه فالمعتبر هنا هو قصد الزوج أو الحامل له على ذلك اليمين ، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7665، 14603، 8507.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني