الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف على أمر يظنه حقا فتبين خلافه

السؤال

رأيت جدتي جالسة وبالقرب منها بعض الماء بدا لي كأنها قد بالت فأسرعت لأخبر ابن خالتي، ولكي يصدقني حلفت له بذلك، ثم رجعت لأتاكد من أنها قد تبولت فعلا إلا أنني اكتشفت أنها لم تفعل ذلك بل بصقت ماء من فمها، فماحكم حلفي هذا؟ وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيمينك على الأمر المذكور لا تعد يمين غموس لأنك تظن صدق نفسك، بل هي من لغو اليمين، وقد قال تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ{البقرة:225}

قال ابن قدامة في المغني: وفي الجملة لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة وما يظنه حقا فيتبين بخلافه، فلا كفارة فيه لأنه من لغو اليمين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني