الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل اليتامى

السؤال

هل يعتبر المال المدفوع إلى يتيم متكفل عن طريق جمعية خيرية من زكاة مال، علما بأن هذا اليتيم كافله يدفع للجمعية كل ما يلزمه من ملبس ومأكل وتعليم سنويا وعندما يستحق موعد البطلان كيتيم يحول المال إلى يتيم آخر تلقائيا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم فقيراً لا مال له، ولا عائل يلزمه نفقته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم المستفيد فقيراً لا مال له ولا عائل، سواء كان معيناً أو غير معين، لأنه حينئذ أحد الأصناف المستحقين للزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ...{التوبة:60}، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36371.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني