السؤال
الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ الْحَيْضِ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَغْتَسِلُ بِهِ هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ غُسْلِهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ؟ .
الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ مِنْ الْحَيْضِ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَغْتَسِلُ بِهِ هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ غُسْلِهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ؟ .
خلاصة الفتوى:
يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد انقطاع الحيض إن تيممت لفقد الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة الحائض إذا طهرت من حيضها لم يجز لزوجها أن يطأها حتى تتطهر، فإن لم تجد ماء لتغتسل به وتيممت جاز لزوجها حينئذ وطؤها عند الشافعية، وعلى القول المشهورعند الحنابلة خلافا للمشهور عند المالكية.
قال النووى فى المجموع وهو شافعى : ( فرع ) في مذاهب العلماء في وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم ، حيث يصح التيمم وبه قال جمهور العلماء . كذا حكاه الماوردي عن الجمهور , وحكاه ابن المنذر عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور. انتهى
وقال المرداوي الحنبلي فى الإنصاف : باب التيمم فائدة : قوله ( وهو بدل ) . يعني لكل ما يفعله بالماء : من الصلاة , والطواف , وسجود التلاوة والشكر , واللبث في المسجد , وقراءة القرآن , ومس المصحف . وقال المصنف فيه : إن احتاج وكوطء حائض انقطع دمها . نقله الجماعة وهو المذهب.
والمشهورعند المالكية حرمة وطئها حتى بعد الطهروالتيمم عند عدم الماء ففي التاج والإكليل للمواق المالكى : والمسألة الثانية جواز الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان مذهب المدونة المنع وهو المشهور وقال ابن شعبان : يجوز . اختاره ابن عبد السلام . انتهى
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني