الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الشرع في رجل توفي وقبل الوفاة بشهر قام بعمل هبة نقل عقار إلى زوجته الثانية وبدون علم الزوجة الأولى وأولادها مع العلم بأن الرجل كان على فراش الموت وكان مريضا وكان عمره أكثر من خمسة وتسعين سنة تقريبا وقبل وفاته بسنتين قام بقطع النفقة عن الزوجة الأولى ولا يزورها، ولذا نرجوا منكم الإفادة والتوضيح، فهل يمكن بطلان هذه الهبة لما يترتب عليها من الأضرار العظيمة التي لا يجهلها أحد ففيه إلقاء العداوة بين الورثة الذي ينتج عنه الحسد وقطيعة الرحم وغيرها من مشاكل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الهبة في المرض تعتبر وصية، وهي لا تصح لوارث، ومن حق الزوجة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها وهو موسر أن تستوفي نفقتها منه أو من تركته إذا توفي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج قد فعل ما ذكر من الهبة في مرض موته كما ذكرت فلا يصح، لكون ما وهب في مرض الموت يعتبر وصية، والوصية للوارث باطلة، إلا إذا رضي باقي الورثة بها وأقروها فتكون عطية منهم لا من الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر.

كما أن ما ذكرته من قطع الزوج للفقة عن زوجته الأولى لا يجوز، ومن حقها -إذا كان موسراً زمن امتناعه من الإنفاق عليها- أن تستوفي نفقتها من تركته قبل قسمها، لأنها ترتبت في ذمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني