السؤال
ما حكم الصورة في المراسلة لكفالة الأيتام من قطر إلى آخر جائز أم لا، وما حكمها على النقود، وهل يدخل هذين في تعميم الحديث النبوي عن الصورة أم لا؟
ما حكم الصورة في المراسلة لكفالة الأيتام من قطر إلى آخر جائز أم لا، وما حكمها على النقود، وهل يدخل هذين في تعميم الحديث النبوي عن الصورة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصوير اليتيم وإرسال صورته إلى من يريد كفالته، وكذا وضع الصور على النقود كل ذلك يجري فيه خلاف العلماء في حكم الصور الفوتوغرافية، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 80470، والفتوى رقم: 10888 والمفتى به عندنا في التصوير الفوتوغرافي منع ما لا تدعو الحاجة إليه، ووضع الصور على النقود لا تدعو الحاجة إليه؛ بخلاف تصوير اليتيم والأولى اجتناب تصويره أيضاً بعداً عن الشبهات، ويمكن ترغيب المحسنين في كفالته بتذكيرهم بما أعده الله تعالى لكافل اليتيم من الأجر.
وننبه إلى أن الصور التي على النقود إن كانت صورة فوتوغرافية في الأصل ثم طبعت على النقود فهي كما قدمنا، وإن كانت مرسومة وليست صورة فوتوغرافية في الأصل فهي أشد تحريماً لأن رسم ذوات الأرواح محرم بالإجماع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني