الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا متزوجة من حوالي سنة وعندي طفلة تبلغ شهرا من العمر / وفي فترة خطوبتي سابقاً كنت أتبادل المزاح مع خطيبي يوماً وبطريق الخطأ قال لي أنت طالق ووقتها ندم كثيرا على تلفظه بهذه الكلمة وعلى أساس أن الموضوع كان مزاحا وغير مقصود ولم نأخذ له بالاً وتم الزفاف بعد شهرين من ذلك وأعلمكم أنه بهذه الفترة التي تلفظ بها بهذه الكلمة كان عقد الزواج موّثقا أي مكتوبا ولكن لم يتم الزفاف والدخول بعد / ومن فترة بسيطة أثناء قراءتي لبعض الكتب قرأت الحديث عن وقوع الطلاق حتى ولو كان عن طريق الهزل ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ..الخ) وقرأت أيضا انه إذا كانت المرأة حائضا لا يقع عليها الطلاق؟؟ ووقت التلفظ بكلمة الطلاق صادف أن كنت حائضاً – أريد أن أعلم الآن عن حقيقة الوضع ؟ هل نحن متزوجان أم مطلقان ؟ وما العمل في الحالة الثانية وقد تم الزفاف من سنة وعندي طفلة صغيره ؟ وماذا علينا أن نفعل لنصحح أي خطأ إذا كان واقعا. وجزاكم الله خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان اللفظ صدر من الزوج بدون قصد بمعنى أنه سبق لسانه إليه ولم يكن يريد اللفظ، فلا يقع الطلاق حينئذ، بشرط أن تكون هناك قرينة على ذلك كله. وانظري الفتوى رقم:53964.

أما إذا تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه، ولم لم ينو حصول المعنى منه وهو حل العصمة كما سبق كالمازح، فالطلاق واقع على زوجته، للحديث المشار إليه.

وفي هذه الحالة تكون الزوجة قد طلقت، وكون الطلاق وقع وهي حائض لا يؤثر على وقوعه عند جماهير أهل العلم، وهو الراجح.

ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة بينونة صغرى لا بد لمراجعة الزوجة بعده من عقد جديد ومهر جديد، ولا إثم عليهما إذا كانا يجهلان الحكم، وتلحق الطفلة بأبيها. وأما إذا حصلت خلوة صحيحة وسبق معنى الخلوة في الفتوى رقم:41127، فيكون ما حصل طلاقا رجعيا ودخول الزوج بها في العدة مراجعة لها، وعليه فلم تخرج الزوجة من عصمة زوجها؛ إلا أنها تحسب عليه طلقة واحدة تنقص من عدد الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني