الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة الزوج جميع ماله لزوجته وبناته

السؤال

عندي خالتي ليس لها ذكور و إنما 3 بنات فقط وزوجها أصبح مريضا(ليس مرض الموت، لكن أصبح يحس باقتراب أجله) و إخوته يتحدثون عن وراثته وهو حي بما أنه لديه البنات فقط. وهو أصبح خائفا أكثر من أي وقت مضى بأنه حين يفارق الحياة سيطردون زوجته وبناته من البيت. علما أنهم يعيشون في نفس المنزل الواسع جدا.
السؤال...هل يجوز له أن يكتب حصته على زوجته أو بناته ما دام على قيد الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بقول السائل يكتب حصته أي هل يجوز له أن يكتب وصية لزوجته وبناته فالجواب: لا يجوز لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن.

ولأنه لو أوصى لهم وصحت الوصية على ما يقوله العلماء فإنها لا تنفذ إلا برضى الورثة الباقين، وإن كان المقصود بذلك أن يهب لهم ممتلكاته في حال حياته فإن كان ذلك في مرض الموت أو المرض المخوف فلا لأن الهبة في هذه الحال تأخذ حكم الوصية، كما قال ابن قدامة في المغني: فصل وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية. انتهى.

وإن كان في حال صحته فإن للإنسان البالغ الرشيد أن يهب في حال صحته ما يشاء من ممتلكاته لزوجته وبناته وتعتبر هبة لازمة إذا حازوها في حياته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك بقصد حرمان إخوانه من الإرث لأن هذا الفعل حينئذ يصير حيلة على إبطال حق شرعي ولو كان ظاهره الجواز .

وانظر للأهمية الفتوى رقم: 106777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني