الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عنده قطع غيار لا تباع فهل يلزمه إخراج زكاتها

السؤال

اسمحوا لي بطرح مشكلتي مع أداء فريضة الزكاة والتي أحرص عليها كثيرا. لقد طرحت سؤالي في عدة مناسبات لكني لم ألتمس ما يقنعني ويطمئن قلبي. أسأل الله التوفيق لي ولكم.
لدي في المحل مخزون (قطع غيار السيارات) منذ عدة سنوات وهناك من هذه السلع نوعية لا يطلبها أي زبون على مدار السنة ما يسمى باللغة الأجنبية (مخزون ميت) وهو يخص سيارات قديمة أصبحت نادرة في السوق، علما بأن كل هذه السلع زكيتها في وقتها أي عندما دار عليها الحول، وهذا لعدة سنوات متتالية، كل نوع على حدة.
سؤالي هو : هل يجب علي أن أزكي كلما أبيع من هذا المخزون كل سنة بالرغم من أن بيعه ضئيل جدا وهي في الأصل سلع مزكاة (مرت سنوات ولم أبع منها قطعة واحدة)، وهذه السلعة مرشحة أن تبقى في محلي عدة سنوات أخرى.
أرجو من سيادتكم أن تدلوني في هذا الموضوع الحساس جدا وفي رأيي يهم كثيرا من المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة عن السؤال ليعلم الأخ السائل أن كيفية إخراج زكاة البضاعة المذكورة وغيرها من البضائع التجارية هي أن ينظر في قيمتها عند تمام الحول ويضمها إلى ما عنده من الفلوس ثم يخرج ربع عشر قيمة الجميع إذا كان نصابا .

ولا يطالب بزكاة كل نوعية على حدتها أما فيما يتعلق بالبضاعة التي لا يرجى بيعها فحكمها حكم السلع الكاسدة، وهي مختلف في وجوب زكاتها ؛ كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 383.

وقد رجح بعض العلماء المعاصرين القول بعدم وجوب زكاة البضاعة البائرة، فعلى القول بعدم وجوب الزكاة، وعلى ضوء هذا الترجيح فلا يطالب الأخ السائل بزكاة هذه القطع التي بارت عنده، أما على القول الثاني فتجب زكاتها وهو ما ذكر أنه يفعل، وننبه في ختام هذا الجواب أن الزكاة واجبة في عروض التجارة كلما حال الحول وإن كانت قد زكيت من قبل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني