الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وأربع بنات وأخوين

السؤال

زوجتي ورثت مع أخواتها الثلاثة ووالدتها بيت السكن من والدها الذي كان مسلما والحمد لله وعلى المذهب الحنفي كيف تقسم التركة على الورثة وهل لإخوته الاثنين حق بالتركة وكم لهم منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت زوجتك وأخواتها وأمها مسلمات وقد توفي الأب على الإسلام فإنهن يرثن من تركته حسب ما هو معروف في المورايث.

فترث بناته الثلثين إن لم يكن له ولد ذكر، وترث زوجته الثمن إن توفي وهي في عصمته، وما بقي يرثه أخواه إن كانا شقيقين له أو أخوين من أب ، ومسلمين.

ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}

قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

والجدير بالملاحظة أن بيت السكن هو من جملة التركة فليس من حق زوجتك وأخواتها وأمهن الاختصاص به إلا برضا سائر الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني