الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسمة الميراث وهل يرث الابن مع كون أباه قد خصه بهبة

السؤال

توفي والدي وتركنا تسعة إخوة أربعة صبيان وخمس فتيات، أخي الأكبر هو أخ لأب زوجه والدي
معه في البيت وكلف زواجه ثم أراد أن يستقل بنفسه أعطته والدته( أم أخي) قطعة أرض من أرضها ليبني عليها بيتا وخرج وساعده والدي فى البناء وكان يعمل عملا مرموقا وحدثت له ضائقة مالية فأعطاه والدي أربعة قراريط من الأرض، وبعد ذلك بنى والدي بيتا وزوج فيه اثنين من إخوتي وأقام الدور الثالث لأخي الأصغر لكنه لم يمهله القدر لاستكماله وتوفي وأوصى بقيراط من الأرض ليكمل شقتة ويتزوج كما زوج إخوتي وما زال أخي الأصغر ينتظر توزيع التركة، مجمل ما تركه والدي البيت القديم وهو يساوي قيراطا من الأرض والبيت المكون من طابقين لأخوين والثالث الذي لم يكتمل لأخي الأصغر وإحدى عشر قيراط من الأرض. فكيف يتم توزيع تلك التركة البسيطة .
اجتمعوا مرة ووزعوا التركة كالتالي البيت الذي يسكنه الأخوان لهم وأخي الأصغر الذي له الدور الثالث أعطوه البيت القديم الذي لا يصلح للسكنى وقيراط أرض لزواجه وكل من الأولاد اخذ قيراطين من الأرض بأسعار متفاوتة وطلب أخي الأكبر أن يرث معهم في البيت على أساس أنه لم يأخذ من والده في البيوت فهل له الحق في ذلك وهو زوجه والدي وساعده في البيت وأعطاه قطعة أرض أربعة قراريط .
وأعطونا نحن البنات جزءا من البيت القديم الذي أعطوة لأخي الأصغر مع قيراط الأرض يعتبر ثلث البيت هذا وكل منا قيراط لا يساوي أكثر من 25 ألف في حين أن ما أخذه الأولاد يساوي ال50 ألف للقيراط يعني أخذ قيراطين ب 100 الف والبنات قيراط فقط ب25 أو 30 الف، فهل هذا يجوز؟ وإذا لم يكن فما هو الصحيح؟ وجزاكم الله كل الخير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفريضة المذكورة تقسم تبعا لقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ندري ما إذا كانت القسمة المذكورة صحيحة لأن صحتها تابعة لقيمة ما نال كل وارث هل قيمته مساوية لنصيبه فتكون صوابا أو غير مساوية فتكون خطأ، وهذا ما ليس لنا اطلاع عليه.

والابن الأكبر يرث معكم ولو كان أبوكم قد خصه بالهبة إذ الظاهر أنها كانت لسبب معتبر شرعا، أما إذا كانت لغير سبب فننصحه بأن يرد ما خصه به أبوكم تورعا فإن بعض العلماء يرى بطلان عطية الأب إذا خص بها أحد أبنائه دون سبب، وقد اعتمدنا ذلك في عدد من فتاوانا السابقة.

وفي الفريضة المذكورة وصية موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن أجازها بعضهم نفذت من نصيبه، وإذا لم يجزها الورثة أو بعضهم لم تنفذ، وبكل حال فإننا ننصحكم بالتراضي فيما بينكم وترك المشاحة فإن شأن الأخوة أسمى من فتات الدنيا وحطامها الزائل، وإن لم يحصل ذلك فلا حل لكم إلا الرجوع إلى المحكمة الشرعية فإنها هي صاحبة الاختصاص في رفع النزاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني