الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من لم يرم بعض الجمار ومن أحرم بنية مترددة

السؤال

خرجت إلى الحج سنة 2001 وعند رمي جمرة العقبه الكبرى رميت ثلاث حصيات واحدة تلو الأخرى ولما اشتد الزحام وضيق علي ألقيت ببقية الحصيات دفعة واحدة خشية أن أهلك أو أقع في محظور، وقد أخذت لقطة من المسجد الحرام تتمثل في سبحة وكأني قرأت حديث الرسول صلى الله عليه و سلم في اللقطة وعندما عدت إلى بلدي ضاعت مني هذه السبحة، ولما سمحت لي الفرصة أرسلت إلى مكة بسبحة أعيدها في المسجد ثم بعثت بصدقة لستة فقراء تتمثل في 30 ريال كما قيل لي كفارة لرمي جمرة العقبة فهل ما فعلته صحيح؟
نويت ثانيا الخروج إلى الحج بهذه النية: اللهم إن كان حجي الأول عندك غير مقبول فتقبل مني هذا الحج الثاني وإن كان حجي قد قبل في المرة الأولى فلبيك حجا إذا عن والدي فهل تجوز هذه النية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للشق الأول من السؤال فإن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ومن تركه كله لزمه دم، وكذلك إن ترك ثلاث حصيات فأكثرعلى الراجح من أقوال العلم، وعلى هذا فما قمت به من إرسال الصدقة إلى أهل الحرم لا يجزئ عن الدم الذي لزمك بسبب نقص ثلاث حصيات حيث إن الرمي بالعدد من الحصيات دفعة واحدة يعتبر حصاة واحدة، وعليك دم أي شاة تذبح في الحرم ويوزع لحمها على مساكين الحرم، ولك أن تراجع الفتوى رقم: 54555.

وبالنسبة للشق الثاني فقد سبق أن أوضحنا أن لقطة الحرم لا تختلف عن لقطة الحل على الراجح من أقوال أهل العلم، والظاهر أن السبحة تعتبر من التافه وملتقط التافه له أن يفعل به ما شاء، وعلى هذا فإنه لا حرج على السائل في أخذ السبحة ولا يطالب بإرسال سبحة إلى الحرم وحيث إنه فعل ذلك فلا شيء فيما فعل.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 45761، والفتوى رقم: 14308.

أما عن الشق الثالث: فإذا كنت قد أديت الحج على الوجه المطلوب فأتيت بأركانه وواجباته وتجنبت أثناء أدائه فعل ما يفسده صح حجك وسقط عنك الفرض، أما القبول فهو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أدى المسلم فرضه من حج أو غيره فلا يطالب بإعادته خوفا من عدم قبوله وله أن يحج عن غيره ويحج عن نفسه تطوعا، ثم إنه لا داعي لمثل هذه النية لأنها مترددة، والحج الذي حصل بها لا يقع عن الغير لعدم الجزم بكونه عنه، ويقع عن الشخص نفسه لأنه هو صاحب الإحرام، وهذا شبيه بمسألة مذكورة في حاشية العبادي على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي ونصها: كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره فإنه يقع عن نفسه، لأنه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الأصل في الإحرام , وهو كونه عن نفسه. انتهى.

وراجع الفتوى رقم : 43876، والفتوى رقم : 26182.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني