السؤال
توفي شخص وعلى رجله جبيرة، وتم فكها قبل الغسل، فهل هذا العمل صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان نزع تلك الجبيرة لا تترتب عليه مثلة بحيث لا يسقط شيء من الميت بسبب نزعها فلا حرج في ذلك، بل ذلك مطلوب شرعا ليحصل تعميم الماء على جسد الميت.
ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: ( وتزال اللصوق ) بفتح اللام: ما يلصق على الجرح من الدواء ، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي قاله في الحاشية ( لغسل واجب فيغسل ما تحتها ) ليحصل تعميم البدن بالغسل وكالحي ( فإن خيف من قلعها مثلة ) بأن خيف سقوط شيء من الميت بإزالتها ونحوه ( مسح عليها ) كجبيرة الحي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني