السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي هل يجوز لمن نذر ذبح خروف والتصدق به للفقراء والمحتاجين أن يشتري هذا الخروف أو الذبيحة من المسلخ مذبوحة (الناذر لم يقم بفعل الذبح ، الذبيحة ناقصة أجزاء منها كالرأس والأحشاء والجلد)، وفي حال جواز هذا الأمر وبسبب ضيق الحال هل يجوز له الإيفاء ب نصف نصف أي نصف ذبيحة كل فترة (العدد الذي تم النذر به كبير نسبيا)
لكم جزيل الشكر..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على هذا الشخص أن يفي بنذره وفقا لما التزم به، فإذا التزم ذبح خروف لزمه ذلك، ولا يجزئه أن يشتري خروفا مذبوحا لأن حقيقة ما يفعل حينئذ هو شراء لحم وليس ذبح خروف.
ويلزم هذا الشخص الوفاء بالنذر متى ما تيسر له ذلك إن لم يحدد وقتا معينا، فإن عجز عن الوفاء به عجزا مستمرا لزمته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 3274.
والله أعلم.