الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يزول يقين النكاح بشك الطلاق

السؤال

كنت منذ فترة أدخل على المواقع الإباحية ولقد تبت عن ذلك والحمد لله والتزمت بديني وقمت بإعفاء لحيتي والحمد لله ولكن السؤال هو: إنني كنت وقتها أريد أن أمنع نفسي من ذلك فكنت أقسم بالله ألا أعود ثم أحنث فقلت علي كفارة يمين بالله ولكنى في إحدى المرات جال بذهني أنه إذا دخلت على هذه المواقع تكون زوجتي.... ( تفهم يا شيخ ما أقصده ) فأنا موسوس بموضوع الطلاق وكناياته وإذا قمتم بفحص هذا البريد الذي أراسلكم من خلاله لوجدتم أسئلة كثيرة فى ذلك، ولكني لا أعرف هل تمتمت بذلك أم ظل خاطرا في نفسي فقلت لن أدخل على هذه المواقع ولا شيء في ذلك إلا أني اليوم كتبت كلمة بحث عن موضوع هيئات الجماع فكانت أولى النتائج التي ظهرت هي إحدى فتاوى موقعكم الشبكة الإسلامية فقلت في نفسي هل معنى أنى قمت بالبحث عن هذا الموضوع يدخل ضمن البحث عن مواقع إباحية أم لا حيث إنني عندما كتبت هذا العنوان جاء في ذهني أنه يمكن أن تكون النتائج عناوين لمواقع إباحية ولا أدري إن كنت قصدت أن أدخل على المواقع الإباحية أم لا فهل إن كنت قصدت ذلك يكون حنثا أم ماذا. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص الفقهاء على أن الشك في الطلاق لا يقع به الطلاق ..قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. اهـ

وعليه؛ فلا تلتفت إلى وساوس نفسك فإن ذلك من الشيطان، على أنه لو افترضنا تلفظك بذلك ثم فرضنا نيتك بما كتبت موقعا إباحيا فإنك لا تحنث إلا بدخول هذه المواقع، علما أن تعليق الطلاق على دخول هذه المواقع هو من قبيل الطلاق المعلق وفي وقوعه عند فعل ما علق عليه خلاف بين العلماء.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17874، 5584، 70594، 51134.

وراجع في طلاق الموسوس فتوانا رقم: 56096

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني